السيد محمد تقي المدرسي
85
فقه المصالح العامة
وجاء في حديث عن الإمام الصادق عليه السلام أنّ « الرأس موضع الذكاة . . . » « 1 » 6 - وقال محمد بن مسلم : سألتُه عن رجل ذبح فَسَبَّح أو كبَّر أو هَلَّل أو حمد الله ، فقال : « هذا كله من أسماء الله ، لا بأس به . » « 2 » 7 - وروي عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه سُئل عن البعير يُذبح أو يُنْحر ؟ فقال : « السُنَّة أن يُنحر » قيل : كيف يُنحر ؟ قال : « يُقام قائماً حيال القبلة ، ويعقل يده الواحدة ، ويقوم الذي ينحره حيال القبلة ، فيضرب في لُبَّته بالشفرة حتى تقطع وتفري . » « 3 » 8 - وقال الإمام الصادق عليه السلام : « كُلُّ منحورٍ مذبوحٍ حرام ، وكُلُّ مذبوحٍ منحورٍ حرام . » « 4 » الأحكام : طريقة الذبح 1 الطريقة الأتم في الذبح هو قطع أربعة أعضاء هي : الحلقوم والمريء والودجان ، وتُسمّى هذه الأعضاء بالأوداج الأربعة . وجاء في رواية : إذا قطع الحلقوم وجرى الدم فلا بأس ، ولكن العمل بالأول أحوط .
--> ( 1 ) - المصدر ، الباب 3 ، ح 3 ، ص 255 . ( 2 ) - المصدر ، الباب 16 ، ح 1 ، ص 268 . ( 3 ) - مستدرك الوسائل ، أبواب الذبائح ، الباب 2 ، ح 5 . ( 4 ) - وسائل الشيعة ، ج 16 ، أبواب الذبائح ، الباب 5 ، ح 3 ، ص 257 . .